الشيخ جعفر كاشف الغطاء
110
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
والإتيان بهما معاً . ولو أدرك العصر أو ركعة منه مع تكرار الظهر ، احتمل احتسابه مُدركاً ، ويحتمل جعل أربع مكان ركعة ) ( 1 ) . ولو لزمته ركعات الاحتياط أو الأجزاء المنسيّة ، أتى بها قبل المكرّرة ( 2 ) ، ولو مع الضيق . ولو كان في مقام التخيير ، وضاق إلا عن عمل التقصير ، تعيّن عليه ، ولا يجب عليه الانتظار إلى زوال الحيرة ، وإن كان الوقت متّسعاً ، ومع العلم لا يبعد ذلك . ( ولو نوى إقامةً وأمكنه العدول لعدم وقوع صلاة تامّة منه ، وضاق الوقت عن التمام دون القصر ، لم يجب العدول على الأقوى ) ( 3 ) . ولو كان عليه عبادتان ( يوميّتين كانتا أو نذريّتين ) ( 4 ) أو آئيّتين أو غيرهما ، وضاق الوقت عن التكرار فيهما ، أتى بهما من غير تكرار . ويحتمل الاقتصار على الواحدة مقدّماً ( للمقدّمة أو ) ( 5 ) للرّاجحة منهما مع التكرار ( وقضاء الأُخرى ) ( 6 ) . ولو كان راكباً أو ماشياً لضرورة ، ولم يختص مقصده بجهة ، وجب عليه التّوجهات . ولو نذر مثلًا الصلاة إلى جهة الكعبة ، وتعذّر عليه التكرار مع ضيق الوقت ، احتمل الانحلال ، والإتيان بالممكن ، ولعلَّه الأولى والظاهر جواز صلاة النيابة بأقسامها . ويجري الحكم في كلّ ملتَزم به إذا خصّص بجهة معيّنة على نحو جهة القبلة من شرق أو غرب أو غيرهما في زمان معيّن . ويسقط اعتبار القبلة مع التحيّر بين الجهات في نحرٍ ، أو ذبحٍ أو توجيه ميّتٍ . ولو وقع الاشتباه في بعض الجهات دون بعض ، ترك ( 7 ) المقطوع بعدمه ( 8 ) .
--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » . ( 2 ) في « ح » زيادة : كرّره مع الضيق مكررة بعداد المكرر . ( 3 ) ما بين القوسين زيادة في « ح » . ( 4 ) بدل ما بين القوسين في « س » ، « م » : نذريتان كانتا . ( 5 ) ما بين القوسين زيادة في « ح » . ( 6 ) ما بين القوسين زيادة في « ح » . ( 7 ) في « م » ، « س » : عمل على . ( 8 ) في « م » ، « س » زيادة : أو وجوده فيه .